إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
101575 مشاهدة
ما يكره للمصاب بميت

وكره للمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه ليجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام.


يكره له تغيير حاله، وذلك مثلا تغيير ملابسه؛ بأن يلبس سوادا أو نحوه أو تغيير هيئته، أو تغيير موضعه بأن يكون مثلا: لا يجلس على الفراش, بل يجلس على الأرض، أو يغبر وجهه ولونه, أو نحو ذلك هذا مكروه! مأمور المصاب بأن يبقى على حاله, وإن ظهر عليه شيء من الحزن على وجهه, أو على ملامحه، وأما جعل علامة عليه يعرف حتى يُعَزَّى فالأصح أنه لا يجوز. يعني مثلا لا يقال: اخلع عمامتك وكن حاسرا, أو اخلع عباءتك ولا تمشِ بها مثلا، أو تجعل على رأسك علامة خضراء يُعرف بها المصاب، هذا أيضا ليس عليه دليل، بل لا يُغَير شيئا من حياته ولا من شكله, هذا هو الصحيح، يُكره للمصاب أن يغير حالته وأيضا، لا يجعل له علامة يُعزى بها.
وأما هجره: قد تغلبه نفسه أن يهجر لباس الزينة, وثياب الجمال، تغلبه نفسه من باب حَرِّ المصيبة؛ قد رُوي: أن أم حبيبة أم المؤمنين لما مات أبوها، ومضى على ذلك ثلاثة أيام دعت بصفرة فمسحت ذراعيها حتى لا يكون هذا إحدادًا، وقالت إنه عليه السلام قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإذا غلبه الأمر وحر المصيبة، وظهر عليه شيء من الأثر في تركه لزينة الثياب, ونحو ذلك فلا ينافي ذلك الصبر.